للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٤٤ - وقَالَ أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ⦗٣٦٣⦘ ابْنَ عَبَّاسٍ: فَسَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: يَقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ نُسُكِهِمَا، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ، حَجَّا، فَإِذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا تَفَرَّقَا، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيْهِمَا الْهَدْيُ

١٠٣٤٥ - قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، فَذَكَرَهُ

١٠٣٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا وَرَدَ بِالشَّكِّ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا، وَاخْتَارَهُ

١٠٣٤٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَارْجِعَا إِلَى بَلَدِكُمَا، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ فَاخْرُجَا حَاجَّيْنِ، وَإِذَا أَحْرَمْتُمَا فَتَفَرَّقَا حَتَّى تَقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا هَدْيًا.

١٠٣٤٨ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ أَهِلَّا مِنْ حَيْثُ أَهْلَلْتُمَا أَوَّلَ مَرَّةٍ،

١٠٣٤٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: يَنْفُذَانِ لِوُجُوهِهِمَا، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا، وَإِذَا أَدْرَكَهُمَا الْحَجُّ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ، وَيُهْلِلَانِ مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي كَانَا أَفْسَدَا، وَيَتَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا،

١٠٣٥٠ - وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ: يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَيْسَرَةٍ أَهْدَى جَزُورًا ⦗٣٦٤⦘.

١٠٣٥١ - وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَلْيُهْدِ نَاقَةً، وَهَذِهِ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

١٠٣٥٢ - وَفِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا جَامَعَ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ،

١٠٣٥٣ - وَفِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُجْزِئُ بَيْنَهُمَا جَزُورٌ،

١٠٣٥٤ - وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَتْ أَعَانَتْكَ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُعِنْكَ، فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ

١٠٣٥٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا تَلَذَّذَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ دُونَ الْجِمَاعِ، فَشَاةٌ تُجْزِئُهُ فِيهِ، وَلَا يَفْسَدُ حَجُّهُ

١٠٣٥٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ فِي الْقُبْلَةِ شَاةٌ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،

١٠٣٥٧ - وَفِي أَنَّهُ يُتِمُّ حَجَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

١٠٣٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْسِدُ بَدَنَةً، ذَبَحَ بَقَرَةً، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ بَقَرَةً، ذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ، وَإِذَا كَانَ مُعْسِرًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ، قُوِّمَتِ الْبَدَنَةُ دَرَاهِمَ بِمَكَّةَ، وَالدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ أَطْعَمَ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَنِ الطَّعَامِ، صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ⦗٣٦٥⦘،

١٠٣٥٩ - وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ فِعْلٍ، يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ فِدْيَةٌ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ لَيْسَ بِإِقَامَةِ شَيْءٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي أَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِغَيْرِ النَّعَمِ، وَهُوَ يَجِدُ النَّعَمَ، وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ مُنِعَ الْمُحْرِمُ مِنْ إِقَامَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الصَّيْدِ، ثُمَّ عَلَى حَلْقِ الشَّعْرِ فِي أَنَّ جَزَاءَهَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ النَّعَمِ وَغَيْرِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>