١٢٢٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
١٢٢١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ. فَذَكَرَهُ.
١٢٢٢ - وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ، قَاضِي وَاسِطٍ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَرْفُوعًا.
١٢٢٣ - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ. وَالْوُقُوفُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ.
١٢٢٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ⦗٤٣٢⦘.
١٢٢٥ - وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ. وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ
١٢٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَيَسْتَأْنِفُ
١٢٢٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَنَا الْحَدِيثُ بِمَا يَقُولُ لَقُلْنَا بِهِ، وَالَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ يَزْعُمُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يُنْتَقَضَ. وَلَكِنَّهُ زَعْمٌ يَتْبَعُ الْآثَارَ. فَلَوْ كَانَ يَتْبَعُ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفَ. كَانَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا حَمِيدًا، وَلَكِنَّهُ يَرُدُّ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَوصُولَ الْمَعْرُوفَ. وَيَقْبَلُ الضَّعِيفَ الْمُنْقَطِعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute