١٠٦٣٩ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ عَنْ تُرَابِ الْحَرَمِ وَحِجَارَتِهِ إِلَى الْحِلِّ شَيْءٌ»
١٠٦٤٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ أُمِّي، أَوْ قَالَ جَدَّتِي مَكَّةَ، فَأَتَتْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، فَأَكْرَمَتْهَا، وَفَعَلَتْ لَهَا فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أَدْرِي مَا أُكَافِئُهَا بِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا بِقِطْعَةٍ مِنَ الرُّكْنِ، فَخَرَجْنَا بِهَا، فَنَزَلْنَا أَوَّلَ مَنْزِلٍ، فَذَكَرَ مِنْ مَرَضِهِمْ وَعِلَّتِهِمْ جَمِيعًا قَالَتْ: فَقَالَتْ أُمِّي، أَوْ جَدَّتِي: مَا أَرَانَا أَتَيْنَا إِلَّا أَنَّا أَخْرَجْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَتْ لِي وَكُنْتُ أَمْثَلُهُمُ: انْطَلِقْ بِهَذِهِ الْقِطْعَةِ إِلَى صَفِيَّةَ، فَرُدَّهَا، وَقُلْ لَهَا: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ فِي حَرَمِهِ شَيْئًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ ". قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: فَقَالُوا لِي: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَحَيَّنَّا دُخُولَ الْحَرَمِ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطْنَا مِنْ عِقَالٍ
١٠٦٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْحَرَمِ شَيْءٌ إِلَى غَيْرِهِ ⦗٤٤٧⦘،
١٠٦٤٢ - وَحَكَى الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
١٠٦٤٣ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَحَدَّثَنَا شَيْخٌ عَنْ رَزِينٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ: «أَنَّ عَلِيًّا، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ بِقِطْعَةٍ مِنَ الْمَرْوَةِ يَتَّخِذُهُ مُصَلًّى يَسْجُدُ عَلَيْهِ»
١٠٦٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ، وَاحْتَجَّ بِشِرَاءِ الْبُرَامِ مِنْ مَكَّةَ، وَالْبُرَامُ عَلَى يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْحَرَمِ،
١٠٦٤٥ - وَأَمَّا مَاءُ الزَّمْزَمِ فَلَا أَكْرَهُ الْخُرُوجَ بِهِ، فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَالْمَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَزُولُ فَلَا يَعُودُ
١٠٦٤٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
١٠٦٤٧ - وجَابِرٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْدَى سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute