١٠٧٣٢ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «مَنْ نَتَفَ رِيشَ حَمَامَةٍ أَوْ طَيْرٍ مِنْ طُيُورِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِقَدْرِ مَا نَتَفَ»
١٠٧٣٣ - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ رَمَى حَرَامٌ صَيْدًا فَأَصَابَهُ ثُمَّ لَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيُغَرَّمْهُ»
١٠٧٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا احْتِيَاطٌ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
١٠٧٣٥ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أُرَاهُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي حَرَامٍ أَخَذَ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَمَاتَ بَعْدَ مَا أَرْسَلَهُ يُغَرَّمُهُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ: إِذَا لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ مَاتَ مِنْ أَخْذِهِ إِيَّاهُ أَوْ مَاتَ مِنْ إِرْسَالِهِ
١٠٧٣٦ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «فَإِنْ أَخَذَتْهُ ابْنَتُهُ فَلَعِبَتْ بِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ» ⦗٤٧١⦘
١٠٧٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجْزِئَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ حَتَّى يَعْلَمَهُ تَلِفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute