١٠٧٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا»
١٠٧٦٥ - زَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكٍ: وَهُوَ مُحْرِمٌ
١٠٧٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْقِرَادَ، وَالْحَلَمَةَ»
١٠٧٦٧ - قَالَ أَحْمَدُ: فَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٤٧٩⦘
١٠٧٦٨ - قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّ صَاحِبَنَا يَقُولُ: لَا يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ قُرَادًا وَلَا حَلَمَةَ، وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ قُرَادًا أَوْ حَلَمَةً مِنْ بَعِيرِهِ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَيْفَ تَرَكْتُمْ قَوْلَ عُمَرَ وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute