١٠٨١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ، ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا، فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ "
١٠٨١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَنَا بَعْضُهُمْ فِي الْمَحْبُوسِ بِالْمَرَضِ، فَقَالُوا: هُوَ وَالْمُحْصَرُ بِالْعَدُوِّ لَا يَفْتَرِقَانِ، وَقَالَ: نَبْعَثُ الْمُحْصَرَ بِالْبُدْنِ وَنُوَاعِدُهُ يَوْمًا نَذْبَحُهُ فِيهِ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي هَذَا عَلَى شَيْءٍ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
١٠٨١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى الْأَسْوَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّذِي لُدِغَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْعُمْرَةِ فَأُحْصِرَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ابْعَثُوا بِالْهَدْيِ، وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمَ أَمَارٍ، فَإِذَا ذَبَحَ الْهَدْيَ بِمَكَّةَ حَلَّ هَذَا»
١٠٨١٣ - وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِجَوَابٍ مَبْسُوطٍ: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الَّذِيَ رُوِّينَا عَنْهُمْ مِثْلُ مَذْهَبِنَا قَوْلُهُمْ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ، وَإِنَّهُمْ عَدَدٌ فَقَوْلُهُمْ أَوْلَى، وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ نَبْعَثُ ⦗٤٩٥⦘ بِالْهَدْيِ وَنُوَاعِدُهُ يَوْمًا قَدْ يُحِلُّ وَهُوَ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الْهَدْيَ لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ، فَنَأْمُرَ بِالْخُرُوجِ مِنْ شَيْءٍ لَزِمَهُ بِالظَّنِّ
١٠٨١٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»
١٠٨١٥ - فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ
١٠٨١٦ - فَقِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو، هَكَذَا قَالَ الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى،
١٠٨١٧ - وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، هَكَذَا قَالَهُ مَعْمَرٌ، ومُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ الْحَجَّاجُ
١٠٨١٨ - وَالثَّابِتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِرِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ خِلَافُ هَذَا، وَذَهَبَ أَكْثَرَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُحِلُّ بِنَفْسِ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ، وَخَالِفُوا ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ صَحَّ، وَأَرَادَ فِيمَنْ كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَيُحِلُّ عِنْدَ وجودِ الشَّرْطِ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى إِنْ كَانَ يَقْضِي فَرْضًا فَلَمْ يَأْتِ بِهِ. وَقَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ فَوَاتِهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ مَنْ يَفُوتُهُ الْحَجُّ بِغَيْرِ مَرَضٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٤٩٦⦘
١٠٨١٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» فَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ إِسْحَاقَ