للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى

١٠٨٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ»

١٠٨٤٩ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّتِهِ،

١٠٨٥٠ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَهُ ⦗٥٠٤⦘

١٠٨٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمَّا لَمْ تَخْتَلِفِ الْعَامَّةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُهُودَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ كَمَا هِيَ عَلَى الرِّجَالِ، وَأَنَّ لِوَلِيِّهَا حَبْسَهَا، كَانَ هَذَا اخْتِيَارًا لَا فَرْضًا عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>