للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ⦗٤٤٦⦘: " ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَرَّبَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةً. قَالَ: فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا. ثُمَّ حَانَتِ الظُّهْرُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ حَانَتِ الْعَصْرُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ".

١٢٩٣ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ.

١٢٩٤ - وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مُحْتَمَلٌ: وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ، مَعَ كَوْنِ إِسْنَادِهِ مِنْ شَرْطِهِمَا.

١٢٩٥ - وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ.

١٢٩٦ - وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ.

١٢٩٧ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّمَاعِ فِيهِ وَهْمًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٢٩٨ - وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ». وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ ⦗٤٤٧⦘.

١٢٩٩ - أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

١٣٠٠ - وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدَّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ أَمْرَهُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ.

١٣٠١ - وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ.

١٣٠٢ - ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ.

١٣٠٣ - وَذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَدَلُّ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ.

١٣٠٤ - وَذَلِكَ أَنَّ صُحْبَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَأَخِّرَةٌ، إِنَّمَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

١٣٠٥ - وَقَدْ قِيلَ: سِتَّ عَشْرَةَ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً.

١٣٠٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَنَا أَشُكُّ

١٣٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ دَنَا مِنَ الِاحْتِلَامِ.

١٣٠٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ قِيلَ فِي سِنِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>