للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: ٣٦] قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبِضْعَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا "

١٠٩١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَرَّ هَذَا فِي حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

١٠٩١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَدْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوَّعٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا لَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: «فَكُلُوا مِنْهَا» احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّطَوُّعِ مِنْهَا دُونَ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّا وَجَدْنَا مَنْ لَقِينَا مِمَّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ يَقُولُونَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ فِدْيَةِ الْعِرَاسِ، وَلَا جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا النَّذْرِ

١٠٩١٧ - قَالَ: وَالسُّنَّةُ فِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تَدُلُّ عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْنَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَكْلًا وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>