١٠٩٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»
١٠٩٢٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ،
١٠٩٢٩ - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فَقِيلَ هَكَذَا،
١٠٩٣٠ - وَقِيلَ: «مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا، ثُمَّ عَطَبَ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَلْيُبَدِّلْ»
١٠٩٣١ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَ فِي التَّطَوُّعِ: «فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ، فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَضَائِهِ»
١٠٩٣٢ - وَهَذَا أَشْبَهُ وَفِيهِ أَيْضًا إِرْسَالٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ، وَأَبِي قَتَادَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute