١١٠٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا خَطَأٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَرْدَانَ الرُّومِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُوغُ الْحُلِيَّ ثُمَّ أَبِيعُهُ، وَأَسْتَفْضِلُ فِيهِ قَدْرَ أَجْرِي أَوْ عَمَلِ يَدِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ».
١١٠٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بِصَاحِبِنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
١١٠٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ كَمَا قَالَ: فَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، ثُمَّ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، وَهُوَ يُرِيدُ إِلَى أَصْحَابِهِ بَعْدَ مَا أَثْبَتَ لَهُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute