للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا خَطَأٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَرْدَانَ الرُّومِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُوغُ الْحُلِيَّ ثُمَّ أَبِيعُهُ، وَأَسْتَفْضِلُ فِيهِ قَدْرَ أَجْرِي أَوْ عَمَلِ يَدِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ».

١١٠٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي بِصَاحِبِنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

١١٠٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ كَمَا قَالَ: فَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، ثُمَّ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا، وَهُوَ يُرِيدُ إِلَى أَصْحَابِهِ بَعْدَ مَا أَثْبَتَ لَهُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>