١١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ». أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ⦗٤٥⦘.
١١٠٦٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
١١٠٦٦ - ثُمَّ بَسَطَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ قَوْلَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا مِنْ أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١١٠٦٧ - ثُمَّ إِنَّهُ فِي الْحَدِيثِ أَلْحَقَ بِهِ مَا أُكِلَ وَشُرِبَ مِمَّا لَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، فَجَعَلَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ، وَرَدَّ الْعِلَّةَ إِلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِاسْتِقَامَتِهَا بِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute