للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٠١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، إِذْ غَمَزَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، فَقَالَ: سَلْهُ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هُوَ رِبًا. فَقَالَ: سَلْهُ بِرَأْيِهِ يَقُولُ، أَمْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يَقُولُ: سَلْهُ بِرَأْيِهِ يَقُولُ، أَمْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُحَدِّثُكُمْ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ، فَقَالَ لَهُ: «كَانَ هَذَا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِنَا»، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، وَأَخَذْتُ صَاعًا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، فَقَالَ: «أَرْبَيْتَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ بِعْ ⦗٥٤⦘ سِلْعَتَكَ بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا أَمِ الْفِضَّةُ؟. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>