للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٦٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُبَاعَ صُبْرَةٌ بِصُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ لَا تُعْلَمُ مَكِيلَتُهُمَا، أَوْ تُعْلَمُ مَكِيلَةُ إِحْدَاهُمَا وَلَا تُعْلَمُ مَكِيلَةُ الْأُخْرَى، أَوْ تُعْلَمُ مَكِيلَتُهُمَا جَمِيعًا هَذِهِ بِهَذِهِ، وَهَذِهِ بِهَذِهِ قَالَ: «لَا، إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>