للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ».

١١٣١٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

١١٣١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ يَنْهَ عُمَرُ حَكِيمًا عَنْ أَنْ يَبْتَاعَ الطَّعَامَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الَّذِينَ أَمَرَ لَهُمْ بِالْجَارِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ إِنَّمَا بَاعُوهُ بِصِفَةٍ وَلَمْ يَقْبِضُوهُ إِذْ كَانُوا مَلَكُوهُ بِلَا بَيْعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>