١٣٧٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْنَا».
١٣٧٥ - هَكَذَا رَوَاهُ الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِالشَّكِّ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيِّ: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، فَذَكَرَهُ بِلَا شَكٍّ.
١٣٧٦ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنِ الْمُزَنِيِّ، فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْهُ ⦗٤٦٥⦘.
١٣٧٧ - وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
١٣٧٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِلَا شَكٍّ.
١٣٧٩ - وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جِهَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعٌ.
١٣٨٠ - إِلَّا أَنَّ بَعْضَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَارَضَهُ بِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، فَعَارَضَهُ الشَّافِعِيُّ بِرُجُوعِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ قَوْلِهِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»
١٣٨١ - وَهُوَ يُشْبِهِ أَنْ لَا يَكُونَ رَجَعَ إِلَّا بِخَبَرٍ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
١٣٨٢ - وَالْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَا جَمِيعًا.
١٣٨٣ - إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مِنْ جِهَةِ طَعْنِ الْحُفَّاظِ فِي حِفْظِهِ مِنَ اخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَحَدِيثُهُ هَذَا ثَابِتٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute