١١٤٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ».
١١٤٤٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فِي فَسَادِ بَيْعِ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ وَكُلِّ مَا عَقَدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَرَّةً بَيْعًا، وَمَرَّةً لَا بَيْعَ
١١٤٤٦ - قَالَ: وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَبِيعَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ دَارَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِهِ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ بِبَيْعِهِ ⦗١٤٨⦘،
١١٤٤٧ - وَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ: وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute