للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا فَهُوَ مِثْلُ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ ⦗١٦٢⦘ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ»، إِذَا رَضِيَ الْبَائِعَ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ، حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ

١١٤٩٣ - قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ: سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَكَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ.

١١٤٩٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرُوِيَ عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ كَمَا أَعْلَمُ إِلَّا عَمْرٌو النَّاقِدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>