١١٦٠٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُصَدِّقًا، فَجَاءَهُ بِظَهْرٍ مُسِنَّاتٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَيْنِ وَالثَّلَاثَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَلِكَ إِذًا».
١١٦٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُهُ: إِنْ كَانَ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»، يَعْنِي: أَثِمْتَ وَأَهْلَكْتَ أَمْوَالَ النَّاسِ إِذْ أَخَذْتَ مِنْهُمْ مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ: عَلِمْتُ حَاجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الظَّهْرِ، يَعْنِي: مَا يُعْطِيهِ أَهْلَ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيُعْطِي ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١١٦٠٧ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَاهُنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَقَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute