١١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، وَقَالَ: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].
١١٧٠٠ - قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ،
١١٧٠١ - وَذَكَرَ اللَّهُ الرَّهْنَ إِذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا، فَكَانَ مَعْقُولًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ بِالْوَثِيقَةِ ⦗٢٢٠⦘، وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ، بِأَنْ لَا يَنْسَى، وَأَنْ يُذَكَّرَ، لَا أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْتُبُوا وَلَا يَأْخُذُوا رَهْنًا، لِقَوْلِهِ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣]،
١١٧٠٢ - وَكَانَ مَعْقُولًا أَنَّ الْوَثِيقَةَ فِي الْحَقِّ فِي السَّفَرِ وَالْأَعْوَازِ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي الْحَضَرِ، وَغَيْرِ الْأَعْوَازِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute