للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي لَيْسَ الْإِجَارَةُ بِقَبْضٍ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ حَتَّى يَقْبِضَ، وَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ، أَوْ قَبَضَهُ لَهُ آخَرُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ قَبْضٌ كَقَبْضِ وَكِيلِهِ لَهُ ⦗٢٢٢⦘،

١١٧١١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْدًا فَوَضَعْتَهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِكَ فَهُوَ قَبْضٌ».

١١٧١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: مَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ مِنَ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ بَيَانُ الْقَبْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>