١١٧٤٩ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»، لَا يَغْلَقُ بِشَيْءٍ، أَيْ: إِنْ ذَهَبَ لَمْ يَذْهَبْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ انْفِكَاكَهُ فَلَا يَغْلَقُ فِي ⦗٢٣٣⦘ يَدَيِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ لَهُ،
١١٧٥٠ - وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ»، ثُمَّ بَيَّنَهُ وَوَكَّدَهُ، فَقَالَ: «لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ»
١١٧٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَغُنْمُهُ: سَلَامَتُهُ وَزِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ: عَطَبُهُ وَنَقْصُهُ، وَلَوْ كَانَ إِذَا رَهَنَ رَهْنًا بِدِرْهَمٍ وَهُوَ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَهَلَكَ، ذَهَبَ الدِّرْهَمُ فَلَمْ يَلْزَمِ الرَّاهِنَ، كَانَ إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ، لَا مَالَ الرَّاهِنِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لَا مِنَ الرَّاهِنِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.
١١٧٥٢ - قَالُوا: رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: " يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ
١١٧٥٣ - قَالَ: قُلْنَا: فَهُوَ إِذَا قَالَ: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ، فَقَدْ خَالَفَ قَوْلَكُمْ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ بِأَمَانَةٍ
١١٧٥٤ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ،
١١٧٥٥ - قُلْنَا: وَأَنْتَ أَيْضًا تُخَالِفُهُ، أَنْتَ تَقُولُ: إِنْ رَهَنَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَهَلَكَ الرَّهْنُ رَجَعَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِتِسْعِ مِائَةٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَشُرَيْحٌ لَا يَرُدُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِحَالٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute