١١٩٣١ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ صَدَقَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، وَإِمَامُ الْحَيِّ، عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ، قَالَ: " مَاتَ رَجُلٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلَّى ⦗٢٨٧⦘ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «أَفَيَضْمَنُهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ حَتَّى أُصَلِّيَ؟» قَالُوا، لَا قَالَ: «فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٍ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحَاسِبَهُ»،
١١٩٣٢ - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عِيسَى، سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ».
١١٩٣٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَرِيرٍ، وَالْأَشْعَثَ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ النَّوَّاحَةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ، وَتَكْفِيلِهِمْ عَشَائِرَهُمْ كَفَالَةً بِالْبُدْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ،
١١٩٣٤ - وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ فِي أَخْذِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ كَفَلَاءَ، كَفَالَةٌ فِي غَيْرِ الْمَالِ،
١١٩٣٥ - وَكَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُونَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute