١٢٠٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: آخِرَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ فَرَبِحَ فِيهِ، فَالشِّرَى بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، فَإِنِ اشْتَرَى بِمَالٍ لَا بِعَيْنِهِ ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ، فَالشِّرَى لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ وَعَلْيْهِ مِثْلُ الْمَالِ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ ⦗٣٢٨⦘
١٢٠٨٤ - وَكَذَلِكَ قَالَ الْمُزَنِيُّ، وَقَالَ: تَرَكَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ
١٢٠٨٥ - قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَوَجْهُ جَعْلِ عُمَرَ نِصْفَ رِبْحِ ابْنَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدِي عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا، وَأَنَّهُ سَأَلَهُمَا كَثْرَةَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا ضَعَّفَ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَيِّ، وَفِيهِمْ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ،
١٢٠٨٦ - وَحَدِيثُ حَكِيمٍ إِنَّمَا رَوَاهُ شَيْخٌ غَيْرُ مُسَمًّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute