للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسَاقَاةَ فَأَجَزْنَاهَا بِإِجَازَتِهِ، وَحَرَّمَ كِرَاءَ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَحَرَّمْنَاهَا بِتَحْرِيمِهِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِمَا يَفْتَرِقَانِ بِهِ ثُمَّ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الْبَيَاضِ إِذَا كَانَ بَيْنَ أَضْعَافِ النَّخْلِ،

١٢٠٩٦ - ثُمَّ قَالَ: وَلَوْلَا الْخَبَرُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ النَّخْلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ النِّصْفَ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَلَهُ النِّصْفُ، فَكَانَ الزَّرْعُ كَمَا وَصَفْتُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ النَّخْلِ لَمْ يَجُزْ "

<<  <  ج: ص:  >  >>