١٢٢٥٩ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ». فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ نَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ.
١٢٢٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّصَالِهِ وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ، وَهُوَ يَلْزَمُ لُزُومَ كُلِّ حَدِيثٍ مِنْ طَرِيقِ الِانْفِرَادِ، وَيَقُولُ ⦗٣٥⦘، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ لِمَعْنَى ضَرُورَةِ الْجَارِ، مِثْلَ مَعْنَى مَا أَمَرَ بِهِ مَنْ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.
١٢٢٦١ - ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الضَّرُورَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ فِي خَشَبٍ، أَوْ قَالَ فِي خَشَبَةٍ، يَغْرِزُهُ، أَوْ قَالَ: يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ فَمَنَعَهُ، فَأَثْبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ.
١٢٢٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لَهُ عَلَى جَارِهِ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً أَوْ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ.
١٢٢٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، كَأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ إِسْنَادَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute