١٢٣٣٣ - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.
١٢٣٣٤ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَذْهَبُ إِلَى ظَاهِرِ مَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَيَجْعَلُ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا إِذَا أَعْمَرَهَا مَالِكُهَا الْمُعْمَرَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ.
١٢٣٣٥ - وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ: " لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَإِنَّمَا أَعْطَاهَا بِسَبَبٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَاكَ السَّبَبُ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَلَا لِعَقِبِهِ.
١٢٣٣٦ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْقَدِيمِ: وَمَنْ أَعْطَى مَا يَمْلِكُهُ الْمُعْمِرُ وَحْدَهُ رَجَعَ عِنْدَنَا إِلَى مَنْ يُعْطِيهِ.
١٢٣٣٧ - ثُمَّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ وَقَفَ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ، فَذَهَبَ فِيمَا نَرَى ⦗٥٦⦘.
١٢٣٣٨ - وَدَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ إِلَى جَوَازِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ، وَأَنَّهَا تَكُونُ لَهُ حَيَاتَهُ وَلِوَرِيثِهِ إِذَا مَاتَ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَلِعَقِبِهِ إِذَا قَبَضَهَا الْمُعْمَرُ.
١٢٣٣٩ - وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْمَدِينَةِ بِالْعُمْرَى، عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute