للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». قَالَ هَمَّامٌ: قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ شُعْبَةَ. وَأَخْرَجَا حَدِيثَ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

١٢٣٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَوْلُهُ: «لَا يَحِلُّ»، يَقْطَعُ بِتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِيهَا عَلَى غَيْرِ مِنَ اسْتَثْنَاهُ، وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَيَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ.

١٢٣٧٧ - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّدَقَاتِ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». يَقْطَعُ بِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَوْ كَانَ بِخِلَافِهِ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ، فَيُشْبِهُ مَنْ يُسَوِّي الْأَخْبَارَ عَلَى مَذْهَبِهِ هَذَا أَنَّهُ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ تَصْحِيحُ مَذْهَبِهِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>