للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ قِسْمِ الْمَوَارِيثِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]،

١٢٧٦٨ - وَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]

١٢٧٦٩ - فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمَعْقُولُ فِيهِمَا، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ ".

١٢٧٧٠ - قَالَ: فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافٌ عَلِمْتُهُ فِي أَنَّ ذَا الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِ الرَّجُلِ فِي حَيَاتِهِ بِمَا لَهُ مِنْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَكَانَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ، إِنَّمَا يَمْلِكُونَ عَنِ الْمَيِّتِ مَا كَانَ الْمَيِّتُ أَمْلَكَ بِهِ، كَانَ بَيِّنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي حُكْمِ اللَّهِ.

١٢٧٧١ - ثُمَّ مَا لَمْ أَعْلَمْ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِيهِ: أَنَّ الدَّيْنَ مُبَدًّى عَلَى الْوَصَايَا، وَالْمِيرَاثِ.

١٢٧٧٢ - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ فِي، تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ ......

<<  <  ج: ص:  >  >>