١٢٧٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ؟ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْرَءُونَ، الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، أَوِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ؟». قَالُوا: الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ. قَالَ: «فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ؟» قَالُوا: بِالدَّيْنِ قَالَ: «فَهُوَ ذَلِكَ».
١٢٧٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَنَّ التَّقْدِيمَ جَائِزٌ
⦗١٧٨⦘
[باب] الوصية بالثلث وأقل من الثلث
١٢٧٧٧ - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» فقلت فالشطر؟ قال: «لا» [ثم قال رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]]: «الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في فيّ امرأتك».
[قال]: فقلت: يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟
قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم».
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] بمكة.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك ⦗١٧٩⦘.
١٢٧٧٨ - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال: مرضت عام الفتح مرضاً أشرفت منه على الموت فأتاني رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يعودني وقال: «عملاً صالحاً تريد به وجه الله».
١٢٧٧٩ - أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
وسفيان خالف الجماعة في قوله عام الفتح.
١٢٧٨٠ - الصحيح رواية مالك وإبراهيم بن سعد ومعمر ويونس عن الزهري في حجة الوداع.
١٢٧٨١ - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قول النبي [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لسعد أغنى عما قال من بعده في الوصايا وذلك أن بيناً في كلامه أنه إنما قصد اختيار أن يترك الوصي ورثته أغنياء فإن تركهم أغنياء أجزت له أن يستوعب الثلث.
١٢٧٨٢ - قال: / وقول النبي [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] «الثلث والثلث كبير أو كثير».
يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى معانيه به لأنه لو كرهه لسعد لقال له غض منه.
١٢٧٨٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي في قوله عز وجل: {وإذا حضر القسمة} إلى قوله: {وليخش الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً}
⦗١٨٠⦘
١٢٧٨٤ - قَالَ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ حَضَرَ، فَلْيَحْضُرْ بِخَيْرٍ، وَلْيَخَفْ أَنْ يُحْضَرَ حِينَ يَخْلُفُ هُوَ أَيْضًا بِمَا حَضَرَ غَيْرَهُ ......