للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٠٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ، وَلَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

١٢٨١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: يُحِبُّ هَذَا الْقَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ أَمْرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّشِيدَ الْمُبَارَكَ الْمَحْمُودَ الْمَدْنَى وَالْعَاقِبَةَ.

١٢٨١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ: أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ. . . .» يَحْتَمِلُ مَا لِامْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

١٢٨١٢ - وَيَحْتَمِلُ: مَا الْمَعْرُوفُ فِي الْأَخْلَاقِ إِلَّا هَذَا، لَا مِنْ وَجْهِ الْفَرْضِ

⦗١٨٦⦘

[باب] الوصية فيما زاد على الثلث

١٢٨١٣ - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وسنة رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم.

١٢٨١٤ - قال أحمد قد مضى في هذا المعنى حديث عمران بن حصين في عتق المماليك.

وروينا عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]:

«إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» ⦗١٨٧⦘.

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا العباس بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا طلحة. فذكره.

١٢٨١٥ - وطلحة بن عمرو غير قوي.

إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعاً.

١٢٨١٦ - قال أحمد: وهكذا إذا أوصى لمن لا يجوز له الوصية من الورثة لم يجز إلا بإجازة سائر الورثة.

١٢٨١٧ - وقد روينا عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقيل: عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».

١٢٨١٨ - وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً

١٢٨١٩ - وليسا بالقويين.

<<  <  ج: ص:  >  >>