١٥٣٧ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى، حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ , إِذْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسْحًا، ثُمَّ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ كَفَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طَهَارَةٍ»،
١٥٣٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ،. فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى إِذَا ⦗٩⦘ كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ.
١٥٣٩ - هَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «كِتَابِ السُّنَنِ»
١٥٤٠ - وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمْ،
١٥٤١ - وَقَالَ: مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، وَكَانَ صَدُوقًا.
١٥٤٢ - وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ،
١٥٤٣ - وَأَنْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ.
١٥٤٤ - وَرَفْعُهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ، فَقَدْ رَوَى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قِصَّةَ السَّلَامِ مَرْفُوعَةً , إِلَّا أَنَّهُ: قَصَرَ بِهَا فَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ،
١٥٤٥ - وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ قِصَّةَ التَّيَمُّمِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،
١٥٤٦ - كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ فِي حَدِيثِ ابْنِ الصِّمَّةِ.
١٥٤٧ - وَإِنَّمَا يَنْفَرِدُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِذِكْرِ الذِّرَاعَيْنِ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ⦗١٠⦘،
١٥٤٨ - وَتَيَمَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَفَتْوَاهُ بِذَلِكَ تُؤَكِّدُ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَتَشْهَدُ لَهُ بِالصِّحَّةِ،
١٥٤٩ - فَقَدْ صَارَ بِهِذِهِ الشَّوَاهِدِ مَعْلُومًا أَنَّهُ رَوَى قِصَّةَ السَّلَامِ وَالتَّيَمُّمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْهُ، فَتَيَمُّمُهُ عَلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ حَفِظَهُ مِنْ نَافِعٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -