للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَوَصَايَا غَيْرِهِ، فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفْتِينَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، ثُمَّ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصَايَا، وَلَسْتُ أَعْرِفُ فِي هَذَا أَمْرًا يَلْزَمُ مِنْ أَثَرٍ ثَابِتٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>