للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٩٤ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِيمَا حَكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، أَنَّهُمْ يَتَحَاصُّونَ الْغُرَمَاءَ، وَأَصْحَابَ الْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ»

١٢٨٩٥ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.

١٢٨٩٦ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ.

١٢٨٩٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ بِعَيْنِهَا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ، أَوْ إِقْرَارٍ مِنَ الْمَيِّتِ، وَعُرِفَ لَهَا عَدَدٌ أَوْ قِيمَةٌ، كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ كَغَرِيمٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَوْدَعُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: قَدْ هَلَكَتِ الْوَدِيعَةُ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>