للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٧٨ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» قَالَ ⦗٢٣⦘: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا

١٣٤٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَاءِ ذَلِكَ

١٣٤٨٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]،

١٣٤٨١ - قِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ: وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ،

١٣٤٨٢ - وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرْنَا فِيهِ مَا يُشَيِّدُهُ،

١٣٤٨٣ - وَأَمَّا النَّظَرُ بِغَيْرِ سَبَبٍ مُبِيحٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَالْمَنْعُ مِنْهُ ثَابِتٌ بِآيَةِ الْحِجَابِ،

١٣٤٨٤ - وَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ،

١٣٤٨٥ - وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>