١٣٤٧٨ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» قَالَ ⦗٢٣⦘: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا
١٣٤٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَاءِ ذَلِكَ
١٣٤٨٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]،
١٣٤٨١ - قِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِ: وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ،
١٣٤٨٢ - وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرْنَا فِيهِ مَا يُشَيِّدُهُ،
١٣٤٨٣ - وَأَمَّا النَّظَرُ بِغَيْرِ سَبَبٍ مُبِيحٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَالْمَنْعُ مِنْهُ ثَابِتٌ بِآيَةِ الْحِجَابِ،
١٣٤٨٤ - وَلَا يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ،
١٣٤٨٥ - وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَهُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute