١٣٥٢٤ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: «زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ»
١٣٥٢٥ - رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرَ مَعْنَى هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَقَالَ: فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: «يَا فُلَانُ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ»،
١٣٥٢٦ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَقَالَتْ: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ»،
١٣٥٢٧ - فَإِذَا كَانَ هَذَا مَذْهَبُهَا وَرَاوِي الْحَدِيثَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «زَوَّجَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا ذَكَرْنَا»، وَإِذَا كَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ يُخَالِفْ مَا رَوَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ بِمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute