١٦٣٢ - وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي»،
١٦٣٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: " أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» ⦗٣١⦘. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي شِكَايَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ الْعَطَشَ، وَدُعَائِهِ عَلِيًّا، وَغَيْرِهِ، وَقَوْلِهِ: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا لَنَا الْمَاءَ» فَانْطَلَقَا، فَإِذَا هُمَا بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، فَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ، وَأَعَادَهُ فِيهِمَا، ثُمَّ أَوْكَى أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزْلَاوَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «اشْرَبُوا اسْتَقَوْا»، فَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَشَرِبَ مَنْ شَاءَ قَالَ: وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute