للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نُكِحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا ابْنَةُ أَبِي ثُمَامَةَ، عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - إِذْ هُوَ وَالٍ بِالْمَدِينَةِ -: إِنِّي وَلِيُّهَا، وَإِنَّهَا نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي، «فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا»

١٣٥٥٣ - وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ،

١٣٥٥٤ - وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ نَصَرَ مَذْهَبَهُمْ بِتَزْوِيجِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أُمَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ،

١٣٥٥٥ - وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى سُقُوطِ احْتِجَاجِهِمْ بِهِ فِي وِلَايَةِ الِابْنِ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ الْوَلِيَّ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لَأَشْبَهَ أَنْ تُوجِبَ الْعَقْدَ هِيَ وَلَا تَأْمُرُ بِهِ غَيْرَهَا، فَلَمَّا أَمَرَتْ بِهَا غَيْرَهَا بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا بِذَلِكَ عَلَى مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ دَلَّ أَنَّهَا لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ ⦗٤٠⦘،

١٣٥٥٦ - وَقَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا دَعْوَى، وَلَمْ يَثْبُتْ صِغَرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ،

١٣٥٥٧ - وَقَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِالْبُنُوَّةِ مُقَابَلٌ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: بَلْ زَوَّجَهَا بِأَنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيُّ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ هِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ،

١٣٥٥٨ - فَتَزْوِيجُهَا كَانَ بِوَلِيٍّ مَعَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نِكَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَفِي قِصَّةِ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْآيَةِ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةٍ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>