للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمَرَهَا»

١٣٦٠١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَمِثْلُ هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

١٣٦٠٢ - وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْبِكْرُ يُخَيِّرُهَا أَبُوهَا

١٣٦٠٣ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: لَا يُخَيَّرُ إِلَّا الْوَالِدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>