للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٠٦ - فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ

١٣٦٠٧ - قَالَ أَحْمَدُ: نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو إِذَا اخْتَلَفَا فَالْحُكْمُ لِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ لِمَعْرِفَتِهِ وَحَفِظِهِ،

١٣٦٠٨ - إِلَّا أَنَّ هَذَا يُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ اخْتِلَافًا، فَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَدَّى مَا سَمِعَ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ جَمِيعًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَدَّى مَا سَمِعَ فِي الْبِكْرِ وَحْدِهَا، وَحَفِظَ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْبِكْرِ لَمْ يَرْوِهَا يَحْيَى، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى مَا يَدْفَعُهَا،

١٣٦٠٩ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ يَحْيَى فَقَدْ قَبِلَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَدِيثَهُ فِيمَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ أَهْلَ الْحِفْظِ كَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فِي هَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>