للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦١٦ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ» ⦗٥٢⦘

١٣٦١٧ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ»

١٣٦١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: «وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ»، إِنَّمَا أَرَادَ الْبِكْرَ الْيَتِيمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ مِمَّنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٦١٩ - قَالَ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ مِنْ حِفْظِهِ فَسَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

١٣٦٢٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَذَلِكَ فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُد عُقَيْبَ، حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ

١٣٦٢١ - قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَرَدَ فِي الْوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِّ،

١٣٦٢٢ - وَقَوْلُهُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»، فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَ تَثْيِيبَهَا عِلَّةً فِي ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ»، يَعْنِي تَثْيِيبَهَا، «وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، يَعْنِي لِبِكَارَتِهَا،

١٣٦٢٣ - كَذَلِكَ قَوْلُهُ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»، أَيْ: تَثْيِيبُهَا، فَيَدُّلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّتِي تُخَالِفُهَا وَهِيَ الْبِكْرُ تُجْبَرُعَلَى النِّكَاحِ ⦗٥٣⦘،

١٣٦٢٤ - وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ فِي الْبِكْرِ: «الْيَتِيمَةِ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا»، أَنَّ الَّتِي لَا أَبَّ لَهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ الَّتِي تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ هِيَ الَّتِي لَهَا أَبٌ،

١٣٦٢٥ - وَتَرْكُ هَذَا الْأَصْلِ فِي مَوْضِعٍ لِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ مَنَعَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِهِ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>