للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَبَنَى بِهَا قَالَ: «أَدْنَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَتَعْتَدُّ، ثُمَّ مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَبَدًا» ⦗٥٨⦘

١٣٦٤٧ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>