١٣٦٦٤ - وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا»، فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ،
١٣٦٦٥ - وَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَهُ وَصَدَاقُهَا عِتْقُهَا فَنَكَحَتْهُ وَرَضِيَ بِقِيمَتِهَا أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، وَرَضِيَتْ -
١٣٦٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَا بَأْسَ
١٣٦٦٧ - قَالَ: وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ وَيُحَاصُّهَا بِالَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ قِيمَتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ أَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَهُ وَلَهَا الْخِيَارُ فِي أَنْ تَنْكِحَهُ أَوْ تَدَعَ وَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا
١٣٦٦٨ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
١٣٦٦٩ - وَلَيْسَ بِابْنِ عُمَرَ وَلَا بِنَا كَرَاهِيَةُ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُتْ تَخْصِيصُهُ بِهِ،
١٣٦٧٠ - وَكَأَنَّهُ بَلَغَهُ مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ مِنْ تَرْغِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِعْتَاقِهَا وَالتَّزْوِيجِ بِهَا وَإِمْهَارِهَا مَهْرًا جَدِيدًا ⦗٦٣⦘،
١٣٦٧١ - فَرَغَّبَ فِيمَا نَدَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ دُونَ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِهِ كَمَا كَانَ مَخْصُوصًا بِنِكَاحِ الْمَوْهُوبَةِ، وَهَذِهِ فِي مَعْنَى الْمَوْهُوبَةِ إِنْ كَانَ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا،
١٣٦٧٢ - وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ قَوْلُ أَنَسٍ فِي جَوَابِهِ لِثَابِتٍ: أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا أَيْ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا شَيْئًا آخَرَ سِوَى أَنَّهُ أَعْتَقَهَا عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَهُ، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ،
١٣٦٧٣ - وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا»، أَيْ بَدَلَ نَفْسِهَا وَهُوَ مَا أَلْزَمَهَا مِنْ قِيمَةِ نَفْسِهَا بِإِعْتَاقِهِ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ تَنْكِحَهُ،
١٣٦٧٤ - وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٣٦٧٥ - ثُمَّ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ أَمْهَرَهَا جَارِيَةً وَذَلِكَ فِيمَا