١٣٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»
١٣٦٩٩ - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَفِي الْإِمْلَاءِ، وَزَادَ فِيهِ فِي الْإِمْلَاءِ: «وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ»،
١٣٧٠٠ - وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ بِتَمَامِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ فَذَكَرَاهُ هَكَذَا،
١٣٧٠١ - وَكَانَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ يَشُكُّ فِيهِ فَتَارَةٌ يَرْوِيهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَتَارَةٌ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَتَارَةٌ عَنْ أَحَدِهِمَا بِالشَّكِّ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ هَمَّامٍ، وَهِشَامٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
١٣٧٠٢ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute