١٣٧٨٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» فَهُوَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقَاوِيلَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، فِيهَا وَاخْتِيَارَ الشَّافِعِيِّ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهَا نُسِخَتْ، وَاسْتَدَلَّ بِمَا مَضَى ذِكْرُهُ،
١٣٧٨٤ - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] وَبِقَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]،
١٣٧٨٥ - وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِيمَا عَلِمْتُ فِي أَنَّ الزَّانِيَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا تَحِلُّ لِمُشْرِكٍ وَثَنِيٍّ وَلَا كِتَابِيٍّ، وَأَنَّ الْمُشْرِكَةَ الزَّانِيَةَ لَا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ زَانٍ وَلَا غَيْرِهِ، فَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ اللَّهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ: هُوَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute