للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» ⦗١٣٢⦘ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ

١٣٩٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَزَادَ فِيهِ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

١٣٩٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، فَذَكَرَهُ بِزِيَادَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ»، «أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»، وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ: «نَهَى أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>