١٤٠٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»
١٤٠٩٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، وَزَادَ فِيهِ: «عَامَ الْفَتْحِ»،
١٤٠٩٣ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
١٤٠٩٤ - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ،
١٤٠٩٥ - وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ،
١٤٠٩٦ - وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ أَصَحُّ وَرُوَاتُهُ أَكْثَرُ
١٤٠٩٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِرْخَاصَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلَمْ يُؤَقِّتْ شَيْئًا يَدُلُّ أَهُوَ قَبْلَ خَيْبَرَ أَوْ بَعْدَهَا، فَأَشْبَهَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي نَهْي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَكُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَاسِخًا لَهُ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِحَالٍ.
١٤٠٩٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَهُمْ شَبَابٌ، وَابْنُ مَسْعُودٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ⦗١٧٦⦘ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَكَانَ فَتْحُ خَيْبَرَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ، وَفَتْحُ مَكَّةَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ، فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَامَ الْفَتْحِ كَانَ ابْنُ نَحْو مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَالشَّبَابُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَشْبَهَ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لَهُ،
١٤٠٩٩ - وَشَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَا حَكَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ أَمْرًا شَائِعًا لَا يَشْتَبِهُ عَلَى مِثْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ فِي الرُّخْصَةِ وَأَخْبَرَ بِنَهْي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ دَلَّ أَنَّهُ عَلِمَ النَّسْخَ حَتَّى أَنْكَرَ قَوْلَهُ فِي الرُّخْصَةِ،
١٤١٠٠ - وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَزْعُمُ أَنَّ تَارِيخَ خَيْبَرَ ـ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ـ إِنَّمَا هُوَ فِي النَّهْي عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا فِي النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ،
١٤١٠١ - وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ فَيَكُونُ احْتِجَاجُ عَلِيٍّ بِنَهْيِهِ عَنْهُ آخِرًا حَتَّى تَقُومَ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،
١٤١٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ يُثْبَتُ فَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
١٤١٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ أَظُنُّهُ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ عَلَيْهِ فِي تَارِيخِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَاعْتَمَدَ رِوَايَاتِ مَنْ رَوَاهُ فِي عَامِ الْفَتْحِ، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ