١٤١٨٢ - وَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا» ⦗١٩٨⦘
١٤١٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لِهَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ: وَنَحْنُ إِنَّمَا نُثْبِتُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْحُفَّاظَ اخْتَلَفُوا فِي عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ، وَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحِ،
١٤١٨٤ - وَأَمَّا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ ضَعِيفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ الِاحْتِجَاجَ بِمَا رَوَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute