١٤١٩٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَؤْمَئِذٍ - وَقَالَ غَيْرُهُ: وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ - فَعُتِقَتْ قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْنِي، فَقَالَتْ: «إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ» قَالَتْ: فَفَارَقْتُهُ ثَلَاثًا،
١٤١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي أَمَالِي النِّكَاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا أَعْلَمُ فِي تَوْقِيتِ الْخِيَارِ شَيْئًا يُتَّبَعُ إِلَّا قَوْلَ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَمْ يَمَسَّهَا»، وَفِي تَرْكِهَا إِيَّاهُ أَنْ يَمَسَّهَا كَالدَّلَالَةِ عَلَى تَرْكِ الْخِيَارِ
١٤١٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَإِنْ أَصَابَهَا فَاعْتَذَرَتْ بِالْجَهَالَةِ فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَحْلِفُ وَيَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute