١٦٨٩ - وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ»
١٦٩٠ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مُخْتَلَفٌ فِي عَدَالَتِهِ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَرْوِيَانِ حَدِيثَهُ، وَكَانَ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ ⦗٤٩⦘. وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِ.
١٦٩١ - فَإِذَا رَوَى شَيْئًا فِي حُكْمٍ، وَرَوَى أَهْلُ الثِّقَةِ فِيهِ خِلَافَهُ، فَرِوَايَةُ غَيْرِهِ تُوقِعُ شَكًّا فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْ وُضُوءٍ آخَرٍ،
١٦٩٢ - هَذَا وَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ.
١٦٩٣ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدَيْهِ. أَيْ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا، وَصَبَّ بَعْضَهُ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ، لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ.
١٦٩٤ - وَرُوِيَ عَنْ تَمَامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
١٦٩٥ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَ الرِّوَايَةِ الِاولَى، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ ⦗٥٠⦘،
١٦٩٦ - وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ،
١٦٩٧ - وَتَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute